حلف هو ببُطلانِه (١).
ومن باع، أو وَهَبَ، أو أعتَق عبدًا، ثم أقَرَّ به لغيره: لم يقبل، ويَغْرَمُهُ للمقَرِّ لَهُ (٢).
وإن قال: "لم يكن مِلكي، ثم مَلَكُه بعد": قُبِل ببينةٍ، ما لم يُكذّبْها؛ بأن كان أقَرَّ: "أنه مِلكُه"، أو قال: "قبَضتُ ثمنَ مِلكي" ونحوَه (٣).
ومن قال: "قبَضتُ منه ألفًا وَديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال: ". . . ثمنَ مَبيعٍ لم يُقبِضْنِيه": لم يَضمَنْ، ويَضمنُ إن قاله: ". . . غَصْبًا" (٤).
ــ
* [قوله] (٥): (حلف (٦) هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني (٧): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.
* قوله: (ويغرمه للمُقَرِّ له) لعله: إن صدَّقه.
* قوله: (ويضمَن إن قالَ: غصبًا)؛ أي: المقرُّ له: قَبَضْتَها مني
(١) المبدع (١٠/ ٣٤٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١).(٢) المقنع (٦/ ٤٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٤٩)، والفروع (٦/ ٥٤٤).(٣) المقنع (٦/ ٤٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٥٠)، والفروع (٦/ ٥٤٥).(٤) الفروع (٦/ ٥٤٦).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) في "أ" و"ب": "فيحلف".(٧) في "أ" و"ب": "معين"، وفي "ج": "معني".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.