أو قال: ". . . في ثوبٍ اشتَريتُه منه إلى سنةٍ"، وكذبه المقَرُّ له: حلَف، وأخذ الدرهمَ، وإن صدَّقه: بطل إقرارُه (١).
و: "له درهمٌ في عشرةٍ": يلزمُه درهمٌ (٢)، ما لم يُخالفه عُرفٌ: فيَلزمُه مقتضاه (٣)، أو يُرِدِ الحسابَ -ولو جاهلًا به-: فيلزمُه عشرةٌ، أو الجَمْعَ: فيلزمُه أحدَ عشرَ (٤).
و: "له تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرَابٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (حلفَ، وأخدَ الدرهَم) (٥)؛ لأنه وصل إقرارَه بما يغيره ويُبطله (٦)، فهو بمنزلة رجوعِه عن (٧) الإقرار، فلا يُقبل. تدبَّر.
* قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح (٨).
(١) الفروع (٦/ ٥٥٤)، والإنصاف (١٢/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).(٢) المحرر (٢/ ٤٩٥)، والمقنع (٦/ ٤٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٥٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).(٣) والوجه الثاني: لا يلزمه مقتضى العرف. الفروع (٦/ ٥٥٤)، والمبدع (١٠/ ٣٧٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).(٤) المحرر (٢/ ٤٩٥)، والفروع (٦/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، والمبدع (١٠/ ٣٧٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١)، وفي الإنصاف (١٢/ ٢٣١): ويتوجه في جاهلٍ الوجهان.(٥) في "ب": "الدراهم".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٥٦٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤).(٧) في "أ": "من".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.