ويجبُ في واجب رجوعٌ بزوال عذرٍ، فإن أُخِّر عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بُدٌّ.
ولا يضر تطاولٌ معتادٌ وهو: حاجةُ الإنسان، وطهارةُ الحدثِ، والطعام والشرابُ، والجُمعةُ، ويَضر في غيرِ معتادٍ كنفير ونحوِه.
ففي نذرٍ متتابعٍ غيرِ مُعينٍ يُخيَّرُ: بينَ بناءٍ وقضاءٍ. . . . . .
ــ
والرعاية (١)، فإطلاق المصنف اعتمادًا منه على ما أسلفه (٢) من أن (٣) الرحبة المحوطة من المسجد، فلا اعتراض عليه.
وبخطه: صريح (٤) ما نقل عن الإمام (٥) أن لها أن تتحيض ببيتها، وإن أمكن تحيضها برحبته الغير المحوطة، وأن العدول إلى الرحبة إنما هو على سبيل الاستحباب.
* قوله: (فكما لو خرج لما له منه بد)؛ يعني: أنه يبطل اعتكافه به.
* قوله: (يُخَيَّر) التخيير إنما هو بين البناء والاستئناف، وأما قوله: "وقضى" فهو تتميم لحالة البناء، وليس طرفًا مستقلًّا.
* قوله: (بنى)؛ أيْ: على ما مضى قبل الخروج.
* قوله: (وقضى)؛ أيْ: لما فاته بسبب الخروج؛ أيْ: إتيانه به، إذ ليس هذا قضاء حقيقة، لأنه لا يتأتى فوات المحل في غير المعين.
(١) نقله في الإنصاف (٧/ ٦٠٦ - ٦٠٧).(٢) ص (٢٥٣).(٣) سقط من: "أ".(٤) في "ج": "صرح".(٥) انظر: المغني (٤/ ٤٧٢، ٤٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.