وبحجٍّ قبل أشهرِه، وهي: شوالٌ، وذو القعدةِ، وعشرٌ من ذي الحجة، ويَنعقدُ.
ــ
* قوله: (وبحج قبل أشهره)؛ يعني: وكره (١) الإحرام بالحج قبل أشهره.
* قوله: (وهي)؛ أيْ: أشهر الحج، والجمع يقع على اثنين وبعض آخر.
قال القاضي (٢) والموفق (٣): "العرب تغلّب التأنيث في العدد على التذكير، دون العكس، لسبق الليالي".
* قوله: (وعشر من ذي الحجة) ومن عشر ذي الحجة يوم النحر.
* قوله: (وينعقد) وبعضهم يقول: إنه لا ينعقد (٤).
* * *
(١) في "ج" و"د": "يكره".(٢) نقله في الفروع (٣/ ٢٨٨).(٣) المغني (٥/ ٧٤).(٤) انظر: شرح العمدة، كتاب: المناسك (١/ ٣٨٩)، الفروع (٣/ ٢٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.