«كنا نحاقل على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على الثلث والربع، أو طعام مسمى، قال: فأتانا بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أرفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى».
قال قتادة: وهو ظهير.
يأتي إن شاء الله تعالى، في أَبواب المبهمات، ترجمة رافع بن خَدِيج، عن عمومته.