٥٩٣٦ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس، قال:
«قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لامرأة من الأنصار (سماها ابن عباس، فنسيت اسمها): ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحان، فركب أَبو فلان وابنه ـ لزوجها وابنها ـ ناضحا، وترك ناضحا ننضح عليه، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: فإذا كان رمضان، فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة» (١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال لامرأة: اعتمري في رمضان، فإن عُمرة في رمضان تعدل حجة»(٢).
- وفي رواية:«لما رجع النبي صَلى الله عَليه وسَلم من حجته، قال لأم سنان الأَنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أَبو فلان ـ تعني زوجها ـ كان له ناضحان، حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا، قال: فإن عُمرة في رمضان تقضي حجة معي»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٨٩) قال: حدثنا أَبو معاوية, عن حجاج. و «أحمد»(٢٠٢٥) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جُريج. وفي ١/ ٣٠٨ (٢٨٠٩) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا ابن أبي ليلى. وفي (٢٨١٠) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، قال: وأخبرنا حجاج.