«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أَن يوطأْن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع»(١).
- وفي رواية:«أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أَن يوقع على الحبالى، يوم خيبر, ولا تسق زرع غيرك, وعن بيع المغانم قبل أَن تقسم, وعن أَكل لحوم الحمر الإِنسية, وعن كل ذي ناب من السباع»(٢).
أَخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٠١, وفي «الكبرى»(٦١٩٦)
⦗٣٥٥⦘
قال: أَخبرنا أَحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري, قال: حدثني أَبي, قال: حدثني إِبراهيم وهو ابن طهمان, عن يحيى بن سعيد, عن عمرو بن شعيب. و «أَبو يعلى»(٢٤١٤) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزُّبَيري، قال: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش أَبي المغيرة.
كلاهما (عمرو بن شعيب، وعبد الرحمن بن الحارث) عن عبد الله بن أَبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، فذكره (٣).