٦٠٠٣ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، في قوله:{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}، وقال:{وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال:{يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} إلى قوله: {إن أرادوا إصلاحا} وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}(١).
- وفي رواية:«عن ابن عباس؛ في قوله:{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال:{يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وقال:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}
⦗٣٨٣⦘
فنسخ من ذلك، قال تعالى:{ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}» (٢).
أخرجه أَبو داود (٢١٩٥ و ٢٢٨٢) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي. و «النَّسَائي» ٦/ ١٨٧ و ٢١٢، وفي «الكبرى»(٥٦٧٤ و ٥٧١٧) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم) عن علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (٣).