للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٤ (١٨٥٠٤) قال: حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني من لا أتهم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الحرام يمين؛ {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. «موقوف».

⦗٣٨٧⦘

- أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٣ (١٨٤٩٩) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس. وعن جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، أنهم قالوا: الحرام يمين. «موقوف».

- وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٦٢) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن ابن عباس قال: هي يمين. «موقوف».

- وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٦٠) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، وأيوب. و «ابن أبي شيبة» ٥/ ٧٣ (١٨٤٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك، عن خالد. وفي (١٨٤٩٧) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب.

ثلاثتهم (يحيى بن أبي كثير، وأيوب السَّخْتِياني، وخالد الحذاء) عن عكرمة، عن عمر، قال: الحرام يمين. «موقوف».

- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٥١، وفي «الكبرى» (٥٥٨٣ و ١١٥٤٥) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي، قال: حدثنا مخلد، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال (١): أتاه رجل، فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة (٢). «موقوف» (٣).


(١) القائل؛ سعيد بن جُبير.
(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٥١.
(٣) تحفة الأشراف (٥٥١١).
والحديث؛ أَخرجه الطبراني (١٢٢٤٦)، والبيهقي ٧/ ٣٥٠.