«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد».
⦗٤١٢⦘
قلت: يا ابن عباس، ما قوله:«لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا» (١).
- وفي رواية:«لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد».
قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧٠). وأحمد (٣٤٨٢) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» ٣/ ٧٢ (٢١٥٨) قال: حدثنا الصلت بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي ٣/ ٩٢ (٢٢٧٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الواحد. و «مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعَبد بن حُميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق.