٦٠٤٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (١).
⦗٤٣٨⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٣). وابن حبان (٥٠٢٨) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع, قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: حدثنا أَبو داود الحَفَري، عن سفيان.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وسفيان الثوري) عن مَعمَر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره (٢).
(١) اللفظ لعبد الرزاق.(٢) مَجمَع الزوائد ٤/ ١٠٥.والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦١٠)، والطبراني (١١٩٩٦)، والدارقُطني (٣٠٥٨ و ٣٠٥٩)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨.وأخرجه مرسلا: ابن الجارود (٦٠٩)، والبيهقي ٥/ ٢٨٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.