- أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٤١ و ١٦٥٤٢) عن ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة»(٢٢١٣٤) قال: حدثنا وكيع, عن إبراهيم بن نافع. و «النَّسَائي»
⦗٤٦٣⦘
٦/ ٢٦٥، وفي «الكبرى»(٦٤٨٧) قال: أخبرنا محمد بن حاتم, قال: حدثنا حبان, قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن نافع. وفي ٦/ ٢٦٨، وفي «الكبرى»(٦٤٩٩) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد, قال: حدثنا مخلد, قال: حدثنا ابن جُريج.
كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وإبراهيم بن نافع) عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل لأحد يهب هبة، ثم يعود فيها، إلا الوالد».
قال طاووس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول:
«مثل الذي يهب الهبة، ثم يعود فيها، وذكر كلمة معناها: كمثل الكلب يأكل قيئه»(١).
- وفي رواية:«عن طاووس، قال: كنت أسمع، وأنا غلام، الغِلمان يقولون: الذي يعود في هبته، كالكلب يعود في قيئه، ولا أشعر أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ضرب ذلك مثلا، حتى أخبرت به بعد، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إنما مثل الذي يهب، ثم يعود في هبته، مثل الكلب يقيء، ثم يأكل قيئه»(٢).