٦٠٧٢ - عن كُريب، عن ابن عباس، قال (١): سمعته، وعنده المسور بن مخرمة، وعبد الله بن شداد بن الهاد، ونافع بن جبير، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ثلاث لا يمين فيهن: لا يمين للولد على والده، ولا للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٤٨) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن كُريب، عن كُريب، فذكره (٢).
(١) القائل؛ كُريب. (٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٤٣)، والمطالب العالية (١٧٦٥). والحديث؛ أخرجه الإسماعيلي» في «معجمه» (٦٢).