للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب النذور

٦٠٧٢ - عن كُريب، عن ابن عباس، قال (١): سمعته، وعنده المسور بن مخرمة، وعبد الله بن شداد بن الهاد، ونافع بن جبير، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«ثلاث لا يمين فيهن: لا يمين للولد على والده، ولا للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده».

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٤٨) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن كُريب، عن كُريب، فذكره (٢).


(١) القائل؛ كُريب.
(٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٤٣)، والمطالب العالية (١٧٦٥).
والحديث؛ أخرجه الإسماعيلي» في «معجمه» (٦٢).