٦٠٧٣ - عن أبي معبد، عن ابن عباس، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة».
أخرجه ابن حبان (٤٣٤٤) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا بشر بن الحكم، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان الأحول، عن أبي معبد، فذكره.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٣٠) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس، قال: من حلف على ملك يمينه ليضربنه، فكفارته تركه، وله من الكفارة حسنة. «موقوف»(١).