للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٠٧٦ - عن كُريب، عن ابن عباس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من نذر نذرا لم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» (١).

⦗٤٧٨⦘

أخرجه ابن ماجة (٢١٢٨) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصَّنْعاني، قال: حدثنا خارجة بن مصعب. و «أَبو داود» (٣٣٢٢) قال: حدثنا جعفر بن مسافر والتنيسي، عن ابن أبي فُديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأَنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند.

كلاهما (خارجة بن مصعب، وعبد الله بن سعيد) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كُريب، فذكره (٢).

- قال أَبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره, عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند, أوقفوه على ابن عباس.


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) المسند الجامع (٦٥٧٣)، وتحفة الأشراف (٦٣٤١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢١٦٩)، والدارقُطني (٤٣١٨ و ٤٣٢١)، والبيهقي ١٠/ ٤٥ و ٧٢.