«أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي صَلى الله عَليه وسَلم فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، عز وجل، فهو أحق بالوفاء»(١).
- وفي رواية:«أتى رجل النبي صَلى الله عَليه وسَلم , فقال له: إن أختي نذرت أن تحج, وإنها ماتت، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لو كان عليها دين, أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء»(٢).
⦗٤٨٧⦘
- وفي رواية:«أَن امرأَة نذرت أَن تحج، فماتت, فجاءَ أَخوها إِلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فسأَله عن ذلك، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو كان عليها دين كنت قاضيه؟ قال: نعم, قال: فاقضوا الله, فالله أَحق بالوفاءِ»(٣).
(١) اللفظ لأحمد (٢١٤٠). (٢) اللفظ للبخاري. (٣) اللفظ للدارمي (٢٤٨٤)، وقد ورد بإسناده عند الدَّارِمي برقم (١٨٩٦)، بزيادة في آخره: «قال: فصام عنها»، ولم ترد هذه الزيادة في (٢٤٨٤).