للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦١١٠ - عن سعيد بن المُسَيب, عن ابن عباس؛

«أن رجلا من بكر بن ليث, أتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم , فأقر أنه زنى بامرأة، أربع مرات، فجلده مئة, وكان بكرا, ثم سأله البينة على المرأة, فقالت: كذب والله، يا رسول الله, فجلده حد الفرية ثمانين» (١).

- وفي رواية: «بينما رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يخطب الناس، يوم الجمعة، أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، يتخطى الناس، حتى اقترب

⦗٥١٦⦘

إليه، فقال: يا رسول الله، أقم علي الحد، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: اجلس، فجلس، ثم قام الثانية، فقال: اجلس، ثم قام في الثالثة، فقال مثل ذلك، فقال: وما حدك؟ قال: أتيت امرأة حراما، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم لرجال من أصحابه، فيهم علي بن أبي طالب، والعباس، وزيد بن حارثة، وعثمان بن عفان: انطلقوا به فاجلدوه مئة جلدة، ولم يكن الليثي تزوج، قيل: يا رسول الله، ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: ائتوني به مجلودا، فلما أتي به، قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من صاحبتك؟ قال: فلانة، امرأة من بني بكر، فدعا بها، فسألها عن ذلك؟ فقالت: كذب والله، ما أعرفه، وإني مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من شهد على أنك خبثت بها؟ فإنها تنكر، فإن كان لك شهداء جلدتها حدا، وإلا جلدناك حد الفرية، فقال: يا رسول الله، ما لي شهداء، فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة» (٢).


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.