٦١١١ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, أنه سُئِل عن التيمم؟ فقال:
«إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، وقال:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فكانت السنة في القطع الكفين, إنما هو الوجه والكفان, يعني: التيمم».
أخرجه التِّرمِذي (١٤٥) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هُشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، فذكره (١).