٦١١٤ - عن ميمون بن مِهران, عن ابن عباس؛
«أن عبدًا من رقيق الخمس، سرق من الخمس, فرفع ذلك إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم , فلم يقطعه, وقال: مال الله, عز وجل, سرق بعضه بعضا».
أخرجه ابن ماجة (٢٥٩٠) قال: حدثنا جُبَارة بن المُغَلس، قال: حدثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مِهران، فذكره.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٨٨٧٣) عن عبد الله بن مُحَرَّر، قال: أخبرني ميمون بن مِهران، قال:
«أتي النبي صَلى الله عَليه وسَلم بعبد قد سرق من الخمس، فقال: مال الله سرق بعضه بعضا، ليس عليه قطع»، «مُرسَل» (١).
(١) المسند الجامع (٦٥٩٩)، وتحفة الأشراف (٦٥٠٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٨٠).والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٢٨٢ و ٩/ ١٠٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.