- وفي رواية:«أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين, فشهد عليه, ثم سئل، فأقر أنه شربه, فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك؟ فقال: لأن الله يقول: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} وأنا منهم, أي من المهاجرين الأولين, ومن أهل بدر, وأهل أحد, فقال للقوم: أجيبوا الرجل, فسكتوا, فقال لابن عباس: أجبه, فقال: إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين، قبل أن تحرم، وأنزل:{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} حجة على الباقين, ثم سأل من عنده عن الحد فيها؟ فقال علي بن أبي طالب: إنه إذا شرب هذى, وإذا هذى افترى, فاجلدوه ثمانين»(١).
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٥٢٦٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي, قال: حدثنا سعيد بن عفير. وفي (٥٢٧٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم, قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم.
⦗٥٢٤⦘
كلاهما (سعيد بن عفير، وسعيد بن أبي مريم) عن يحيى بن فليح بن سليمان المدني، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، فذكره (٢).
(١) لفظ (٥٢٧٠). (٢) تحفة الأشراف (٦٠١٥). والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٥٥٠)، والدارقُطني (٣٣٤٤)، والبيهقي ٨/ ٣٢٠ و ٣٢١.