٦١٣٣ - عن ابن أَبي مُليكة, قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لو أن الناس أعطوا بدعواهم, ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه»(١).
- وفي رواية:«عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، قال: كتب إلي ابن عباس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس أموالا كثيرة ودماء»(٢).
- وفي رواية:«عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: المدعى عليه أولى باليمين»(٣).
- وفي رواية:«عن ابن أَبي مُليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو يعطى الناس بدعواهم, لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله, واقرؤوا عليها:{إن الذين
⦗٥٤٨⦘
يشترون بعهد الله} فذكروها, فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: اليمين على المدعى عليه» (٤).