٦١٥٠ - عن عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال:
«لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر، لحوم الحمر الأهلية».
أخرجه البخاري ٥/ ١٣٦ (٤٢٢٧) قال: حدثني محمد بن أبي الحسين. و «مسلم» ٦/ ٦٤ (٥٠٥٧) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي.
كلاهما (محمد بن أبي الحسين، وأحمد بن يوسف) عن عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عامر الشعبي، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٦٦٢٩)، وتحفة الأشراف (٥٧٦٨).والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٧٦٧٣)، والبيهقي ٩/ ٣٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.