للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦١٧٩ - عن أبي الحكم, قال: سألت ابن عباس, عن نبيذ الجر؟ فقال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن نبيذ الجر, والدُّبَّاء».

وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله, فليحرم النبيذ.

قال: وسألت ابن الزبير, فقال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الدُّبَّاء، والجر».

قال: وسألت ابن عمر, فحدث عن عمر؛

«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الدُّبَّاء, والمزفت».

قال: وحدثني أخي, عن أبي سعيد؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الجر, والدُّبَّاء, والمزفت, والبسر, والتمر» (١).

- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الجر، وعن الدُّبَّاء، وعن المزفت» (٢).

- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر، وعن الدُّبَّاء، والحنتم، فقال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (٣).

- وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال ابن عباس: من سره أن يحرم، إن كان محرما، ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٥٧) قال: حدثنا شَبَابة. وأحمد

⦗٣١⦘

(١٨٥) و ١/ ٢٢٩ (٢٠٢٨) قال: حدثنا يحيى.


(١) اللفظ لأحمد (١٨٥).
(٢) اللفظ لأحمد (٣٦٠).
(٣) اللفظ لأحمد (٣١٥٧).
(٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٢٢.