٦١٨٦ - عن ابن عم لأسماء بنت يزيد، يقال له: أنس، أنه سمع ابن عباس يقول: ألم يقل الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}؟ قالوا: بلى، قال: ألم يقل الله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا}؟ قال: فأشهد على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه نهى عن نبيذ النقير، والمزفت، والدُّبَّاء، والحنتم»(١).
- وفي رواية:«عن ابن عم لأسماء بنت يزيد، يقال له: أنس، قال: قال ابن عباس: ألم يقل الله عز وجل: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
⦗٣٧⦘
فانتهوا}؟ قلت: بلى، قال: ألم يقل الله: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}؟ قلت: بلى، قال: فإني أشهد أن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن النقير، والمقير، والدُّبَّاء، والحنتم» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٦١) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٠٨، وفي «الكبرى»(٥١٣٤ و ٦٧٩٥) قال: أخبرنا سويد, قال: أنبأنا عبد الله.
كلاهما (يزيد، وعبد الله بن المبارك) عن سليمان التيمي، عن أسماء بنت يزيد، عن ابن عم لها، يقال له: أنس، فذكره (٣).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة. (٢) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٠٨. (٣) المسند الجامع (٦٦٤٨)، وتحفة الأشراف (٥٣٦٣).