٦١٩٠ - عن قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والجر الأبيض، والجر الأحمر؟ فقال:
«إن أول من سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عنه وفد عبد القيس، فقال: لا تشربوا في الدُّبَّاء،
⦗٤٠⦘
والمزفت، والحنتم، ولا تشربوا في الجر، واشربوا في الأسقية، (قالوا: فإن اشتد في الأسقية؟ قال: وإن اشتد في الأسقية) فصبوا عليها الماء، قالوا: فإن اشتد؟ قال: فأهريقوه، ثم قال: إن الله، جل وعلا، حرم علي، أو حرم, الخمر, والميسر, والكوبة, وكل مسكر حرام».
قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل (١).
- وفي رواية:«إن الله حرم عليكم الخمر, والميسر, والكوبة, وقال: كل مسكر حرام»(٢).
(١) اللفظ لابن حبان. (٢) اللفظ لأحمد (٢٦٢٥ و ٣٢٧٤).