للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦١٩٧ - عن سعيد بن جبير, وعن عكرمة مولى ابن عباس, عن ابن عباس, أنه قال:

«إنما نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الثوب الحرير المصمت, فأما الثوب الذي سداه حرير, ليس بحرير مصمت, فلا نرى به بأسا, وإنما نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يشرب في إناء الفضة» (١).

أخرجه أحمد (٢٨٥٩) و ١/ ٣٢١ (٢٩٥٣) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، فذكراه.

⦗٤٧⦘

- أخرجه أحمد (١٨٧٩) قال: حدثنا مروان. و «أَبو داود» (٤٠٥٥) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير.

كلاهما (مروان بن شجاع، وزهير بن معاوية) عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

«إنما نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به» (٢).

ليس فيه: «سعيد بن جبير».


(١) لفظ (٢٩٥٣).
(٢) اللفظ لأبي داود.