للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• أخرجه عبد الرزاق (١٠١٨٠) عن مَعمَر، عن قتادة، وإسماعيل بن أُمية؛

«أَن نجدة كتب إِلى ابن عباس يسأَله عن سهم ذي القربى، وعن قتل الصبيان، وعن العبيد: هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا؟ فكتب إِليه ابن عباس: كتبت لي في سهم ذي القربى، فإِنه كان لنا، حتى حرمناه قومنا، وكتبت في قتل الصبيان، فإِن كنت تعلم منهم ما كان صاحب موسى يعلم، وإِلا لا يحل لك قتلهم، وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا، وإِنهم كانوا يحذون الشيء من غير أَن يضرب لهم سهم».

- ليس فيه: «يزيد بن هُرمُز».

- وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٧٦) عن الثَّوري، عن ابن عَجلان، عن سعيد بن أَبي سعيد قال: كتب نَجدةُ إِلى ابن عباسٍ يَسأَلُه عن المَملوك والمرأَة: هل يُعطَوْن من الخُمُس؟ قال: ليس لهم من الخُمُس شيءٌ.

- موقوفٌ، وليس فيه: «يزيد بن هُرمُز».

- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٤١٣٩) قال: حدثنا وكيع، عن أبي معشر، عن سعيد المَقبُري، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله، عن سهم ذوي القربى؟ فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم، فأبى ذلك علينا قومنا.

ليس فيه: «يزيد بن هُرمُز».