٦٥٢٤ - عن إسماعيل بن عبد الرَّحمَن القرشي، عن ابن عباس، قال:
«صالح رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أهل نجران، على ألفي حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارِيَّة ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها، حتى يردوها عليهم، إن كان باليمن كيد، أو غدرة،
⦗٤٠٢⦘
على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا».
قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا.
قال أَبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم، فقد أحدثوا.
أخرجه أَبو داود (٣٠٤١) قال: حدثنا مصرف بن عَمرو اليامي، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرَّحمَن القرشي، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٦٩٤٣)، وتحفة الأشراف (٥٣٦١). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ١٨٧ و ١٩٥ و ٢٠٢.