٧١٢١ - عن وبرة، قال: سمعت ابن عمر يقول:
«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بقتل الذئب للمحرم، يعني، والفأرة، والغراب، والحدأة».
فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك (١).
أخرجه أحمد (٤٧٣٧) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي ٢/ ٣٠ (٤٨٥١) قال: حدثنا يزيد.
كلاهما (عبد الله بن نُمير، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أَرطَاة، عن وبرة بن عبد الرَّحمَن، فذكره (٢).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧١٦) قال: حدثنا وكيع، عن مِسعَر. وفي (١٥٧١٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد.
كلاهما (مسعر، وسعيد) عن وبرة، عن ابن عمر، قال: يقتل المحرم الذئب. «موقوف».
(١) اللفظ لأحمد (٤٨٥١).(٢) المسند الجامع (٧٥٠٨)، وأطراف المسند (٥٠٣٦).والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٤٧٦ و ٢٤٧٧)، والبيهقي ٥/ ٢١٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.