٧٢٧٣ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» (١).
- وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله» (٢).
- وفي رواية: «من أعتق شركا في مملوك، أقيم ما بقي في ماله».
قال الزُّهْري: إن كان له مال يبلغ ثمنه (٣).
- وفي رواية: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم ما بقي منه في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد».
(١) اللفظ لمسلم.(٢) اللفظ للترمذي.(٣) اللفظ للنسائي (٤٩٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.