٧٤٧٧ - عن أبي الصديق، عن عبد الله بن عمر، قال:
«رخص رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لأمهات المؤمنين، في الذيل شبرا، فاستزدنه، فزادهن شبرا آخر، فجعلنه ذراعا».
فكن يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا (١).
- وفي رواية: «أن نساء النبي صَلى الله عَليه وسَلم سألنه عن الذيل؟ فقال: اجعلنه شبرا، فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة؟ فقال: اجعلنه ذراعا».
فكانت إحداهن، إذا أرادت أن تتخذ درعا، أرخت ذراعا، فجعلته ذيلا (٢).
- وفي رواية: «أن أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص لهن في الذيل شبرا».
فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٨٩) قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. و «أحمد» ٢/ ١٨ (٤٦٨٣) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.
(١) اللفظ لأحمد (٤٦٨٣).(٢) اللفظ لأحمد (٥٦٣٧).(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.