للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• أخرجه النَّسَائي ٧/ ١٦٨، وفي «الكبرى» (٤٥٣٧) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد، أَبو علي الحنفي، قال: حدثنا داود بن قيس، قال: سمعت عَمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن أبيه، عن أبيه، وزيد بن أسلم؛

«قالوا: يا رسول الله، الفرع؟ قال: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا، فتحمل

⦗٣١٠⦘

عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك، قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق» (١).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أَبو علي الحنفي، هم أربعة إخوة، أحدهم أَبو بكر، وبشر، وشريك، وآخر.

- وأخرجه أَبو داود (٢٨٤٢) قال: حدثنا القَعنَبي، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عَمرو بن شعيب؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم به، مرسل.

- أَخرجه عبد الرزاق (٨٠٠٠) عن ابن جُريج، قال: قال عَمرو بن شعيب:

«كان أهل الجاهلية يذبحون عن كل أهل بيت في رجب شاة، يسمونها العتيرة، فلما كان الإسلام، سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رجال، فيهم عبد الله بن عَمرو، فقالوا: شيئًا كنا نفعله في الجاهلية يا رسول الله، فنسميه العتيرة، وكنا نذبحها عن أهل كل بيت في رجب، أفنفعله في الإسلام؟ قال: نعم، وسموها الرجيبة»، مرسل.


(١) تحفة الأشراف (٨٧٠١).
وهذا رواه عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه، وأَبو الثاني هو عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو جد شعيب، وإنما قال: عن أبيه، لأن الجد أيضا يقال له أب.