- وفي رواية: «عن أَنس، قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا».
قال خالد: قال أَبو قلابة: أما لو قلت: إنه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولكنها سنة.
قال خالد: فحدثت به ابن سِيرين، فقال: زدتم هذه أربعا، وهذه ليلة (١).
- وفي رواية: «عن أَنس، قال: سبع للبكر، وثلاث للثيب، أما إني لو قلت: عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لصدقت، ولكن سنة» (٢).
موقوف (٣).
- قال التِّرمِذي: حديث أَنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أَنس، ولم يرفعه بعضهم.
- أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) عن مَعمَر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أَنس، قال: سبع للبكر، وثلاث للثيب. «موقوف».
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.(٢) اللفظ لأبي يَعلى.(٣) المسند الجامع (٧٣٨)، وتحفة الأشراف (٩٤٤).والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٧٢٤)، وأَبو عَوانة (٤٣٠٩ و ٤٣١٠ و ٤٣١٥: ٤٣١٧)، والطبراني في «الأوسط» (٩٠١١)، والبيهقي ٧/ ٣٠١ و ٣٠٢، والبغوي (٢٣٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.