للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٦٦١ م- عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد، أجل أن تصفها لزوجها» (١).

- وفي رواية: «لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها» (٢).

- وفي رواية: «لا تباشر المرأة المرأة كأنها تنعتها لزوجها، أو تصفها لزوجها، أو للرجل، كأنه ينظر» (٣).

أَخرجه ابن أَبي شيبة (١٧٨٨٥) قال: حدثنا أَبو الأَحوص، عن منصور. و «أَحمد» (٣٦٠٩) قال: حدثنا أَبو معاوية، حدثنا الأعمش. وفي (٣٦٦٨) قال: حدثنا ابن نُمير، حدثنا الأعمش. وفي (٤١٧٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور. وفي (٤١٩٠) قال: حدثنا عبد الرَّحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، والأعمش. وفي (٤١٩١ و ٤٤٠٧ و ٤٤٢٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان. وفي (٤٢٢٨) قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش. وفي (٤٣٩٥) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أَبي النَّجُود. و «البخاري» (٥٢٤٠) قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور. وفي (٥٢٤١) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أَبي، حدثنا الأعمش.


(١) اللفظ لابن أبي شيبة (١٧٨٨٥).
(٢) اللفظ لأحمد (٤٤٠٧).
(٣) اللفظ لأحمد (٤٣٩٥).