للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٢٥ - عن حميد الطويل، قال: سئل أَنس عن بيع الثمر؟ فقال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو».

قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر (١).

- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار» (٢).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو».

فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ (٣).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (٤).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» (٥).

أخرجه مالك (٦) (١٨٠٨). وابن أبي شَيبة (٢٢٢٤٢) و ١٤/ ١٩٣ (٣٧٣٥٦) قال: حدثنا سهل بن يوسف. و «أحمد» ٣/ ١١٥ (١٢١٦٢) قال: حدثنا يحيى.


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للبخاري (٢١٩٧).
(٣) اللفظ للبخاري (٢٢٠٨).
(٤) اللفظ للنسائي.
(٥) اللفظ لمسلم (٣٩٨٠).
(٦) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٤٩٩)، وابن القاسم (١٥١)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، وورد في «مسند الموطأ» (٣١٩).