«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه»(١).
أخرجه أحمد (١٢٥٠٥). وأَبو يَعلى (٣٥٩٢) قال: حدثنا أَبو موسى.
كلاهما (أَحمد بن حنبل، وأَبو موسى محمد بن المثنى) عن الحسن بن موسى، عن عبد الله بن لَهيعَة، عن يزيد بن أَبي حبيب، وعُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره (٢).