٩٣٤٠ - عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من نذر نذرا، فلم يُسَمِّه، فعليه كفارة يمين» (١).
- وفي رواية: «من نذر نذرا، ولم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين».
⦗٤١٦⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١١). وابن ماجة (٢١٢٧) قال: حدثنا علي بن محمد.
كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، فذكره (٢).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.(٢) المسند الجامع (٩٨٥٠)، وتحفة الأشراف (٩٩٢٣).والحديث؛ أخرجه الروياني (٢٥٦)، والبيهقي ١٠/ ٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.