وفي حديث عاصم:«إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم، أو شاتان».
- لفظ (١٥٧٣): «عن علي، رضي الله عنه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ببعض أول الحديث، قال: فإذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك ـ قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول».
إلا أن جريرا، قال ابن وهب: يزيد في الحديث، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم:«ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول».
أخرجه أَبو داود (١٥٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. وفي (١٥٧٣) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جَرير بن حازم، وسمى آخر.
كلاهما (زهير بن معاوية، وجرير بن حازم) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، فذكراه.
• أَخرجه ابن خزيمة (٢٢٧٠) قال: حدثنا علي بن عَمرو بن خالد الحراني، بالفسطاط، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن عَمرو بن تمام المصري، قال: حدثنا عَمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أَبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، ورجل آخر سماه، عن علي بن أبي طالب ـ قال زهير: عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولكن أحسبه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أحب إلي، وعن النبي، عليه السلام؛
«وفي الغنم: وفي كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين، فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاة، ثم ليس عليك فيها شيء، حتى تبلغ عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة، ففيها شاتان إلى المئتين،