للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي (١٨١٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو يَعلى» (٢٩٩) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٦١) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، قال: حدثنا عمر بن عامر. وفي (٥٨٠) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عُيينة.

⦗٢١٧⦘

خمستهم (سفيان بن عُيينة، وحجاج بن أَرطَاة، وسفيان الثوري، وشريك النَّخَعي، وعمر بن عامر) عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهما» (١).

- وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وفي الرقة ربع عشرها» (٢).

- وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا ربع العشور» (٣).

- وفي رواية: «إنا قد عفونا لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما درهم» (٤).

- وفي رواية: «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هلموا صدقة الورق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم» (٥).

- وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» (٦).


(١) اللفظ لأحمد (١٠٩٧).
(٢) اللفظ لأحمد (٩٨٤).
(٣) اللفظ لأحمد (١٢٤٣).
(٤) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(٥) اللفظ لأبي يَعلى (٥٦١).
(٦) اللفظ للحميدي (٥٤).