وفي (١٨١٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو يَعلى»(٢٩٩) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٦١) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، قال: حدثنا عمر بن عامر. وفي (٥٨٠) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عُيينة.
⦗٢١٧⦘
خمستهم (سفيان بن عُيينة، وحجاج بن أَرطَاة، وسفيان الثوري، وشريك النَّخَعي، وعمر بن عامر) عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهما»(١).
- وفي رواية:«عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وفي الرقة ربع عشرها»(٢).
- وفي رواية:«عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا ربع العشور»(٣).
- وفي رواية:«إنا قد عفونا لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما درهم»(٤).
- وفي رواية:«عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هلموا صدقة الورق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم»(٥).
- وفي رواية:«قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»(٦).