للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٦١٣ - عن محمد بن علي، قال: قال علي:

«من باع عبدًا وله مال، فالمال للبائع, إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع, قضى به رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٦٨ و ٢٩٦٧٦ و ٣٧٤٧٦) قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، فذكره (٢).


(١) لفظ (٢٢٩٦٨).
(٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٥٩)، والمطالب العالية (١٤٥٧).