- وفي رواية:«عن حنش بن المُعتَمِر، قال: حفرت زبية باليمن للأسد، فوقع فيها الأسد, فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر, فوقع فيها رجل، فتعلق بآخر, وتعلق الآخر بالآخر, فهوى فيها أربعة، فهلكوا فيها جميعا, فلم يدر الناس كيف يصنعون؟ فجاء علي، فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء، يكون جائزا بينكم، حتى تأتوا النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر, فجعل للأول الذي هوى في البئر ربع الدية, وللثاني ثلث الدية, والثالث نصف الدية, والرابع كاملة, قال: فتراضوا على ذلك، حتى أتوا النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأخبروه بقضاء علي, فأجاز القضاء»(١).