٩٦٧٢ - عن عبد الله بن زرير الغافقي، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول:
«أخذ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حريرا بشماله، وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم»(١).
- وفي رواية:«إن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي»(٢).
- وفي رواية:«خرج علينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٤٩) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. و «أحمد»(٩٣٥) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. و «عَبد بن حُميد»(٨٠) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. و «ابن ماجة»(٣٥٩٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن
⦗٣٨٠⦘
سليمان، عن محمد بن إسحاق. و «النَّسَائي» ٨/ ١٦٠، وفي «الكبرى»(٩٣٨٣) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث. وفي ٨/ ١٦٠، وفي «الكبرى»(٩٣٨٥) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. و «أَبو يَعلى»(٢٧٢) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (٣٢٥) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة. (٢) اللفظ لأحمد (٩٣٥). (٣) اللفظ لعَبد بن حُميد.