٩٩٣٦ - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: سمعت عمار بن ياسر، قال:
«خطبنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: أي يوم هذا؟ فقلنا: يوم النحر، فقال: أي شهر هذا؟ قلنا: ذو الحجة، شهر حرام، قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: بلد الحرام، قال: فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل يبلغ (١) الشاهد الغائب».
أخرجه أَبو يَعلى (١٦٢٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن جبلة (٢)، قال: حدثنا عَمرو بن النعمان، عن كثير أبي الفضل، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره (٣).
(١) في «معجم أبي يَعلى»، و «إتحاف الخِيرَة المَهَرة»، و «المطالب العالية»: «ألا ليبلغ». (٢) في النسخ الخطية: «حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن بن جبلة»، وصوابه حذف: «حدثنا محمد»، كما ورد في «معجم أبي يَعلى» (٢٤٣)، و «الكامل» لابن عَدي ٦/ ٢١١، و «جامع المسانيد والسنن» (٦٩٢٧)، و «المطالب العالية» (١٧٨٩)، وجميعهم أوردوه من طريق أبي يَعلى، وكتب محقق طبعة دار التأصيل: قوله: «محمد بن» كذا في نسخنا الخطية، و «المقصد العلي» (١٨٣٦)، وهو خطأ، والمُثبَت هو الصواب، لكنه نسي أن يُثبت الصواب. (٣) المقصد العَلي (١٨٣٦)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٢٩٥، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٦٢٣)، والمطالب العالية (١٧٨٩). والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٨٢٢).