١٠١٠٩ - عن عبد العزيز بن عمر؛ أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز؛ أن عمر قضى في وليدة رجل أتته، فذكرت له أنه كان يصيبها، وهي خادم له تختلف لحاجته، وأنها حملت، فشك في حملها، فاعترف بإصابتها، فقال عمر: أيها الناس، ما بال رجال يصيبون ولائدهم، ثم يقول أحدهم إذا حملت: ليس مني، فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته، فحملت، فإن ولدها له، أحصنها، أو لم يحصنها، وإنها إن ولدت حبيس عليه، لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، وإنه يستمتع بها ما كان حيا، فإن مات فهي حرة، لا تحسب في حصة ولدها، ولا يدركها دين؛
⦗٣٥٠⦘
«فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ قضى أنه لا يحل لولد أنه لا يملك والده، ولا يترك في ملكه».
أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٢٦) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره.