للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب الطلاق

١٠٤٣٥ - عن مطرف بن عبد الله؛ أن عمران بن حصين سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد (١).

أخرجه ابن ماجة (٢٠٢٥). وأَبو داود (٢١٨٦). كلاهما عن بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره (٢).


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) المسند الجامع (١٠٨٥٥)، وتحفة الأشراف (١٠٨٦٠).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٨/ (٢٧١).