للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله، عز وجل» (١).

أخرجه أحمد (٢٠٠٩٦). والنَّسَائي ٧/ ٢٩، وفي «الكبرى» (٨٧٠٩) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. و «ابن حِبَّان» (٤٣٩٢) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، زحَمُّويَهْ.

⦗٢٥٩⦘

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ويعقوب، وزكريا) عن هُشيم بن بشير، قال: أخبرنا منصور، عن الحسن البصري، فذكره (٢).

• أَخرجه عبد الرزاق (١٦٠٩٦) عن ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو قزعة، أن الحسن أخبره؛

«أن امرأة كانت في العدو، وكانت ناقة النبي صَلى الله عَليه وسَلم في العدو، فدنت المرأة منها، فجلست على عجزها، فنذرت دمها إن نجت، فأصبحت بالمدينة، فأخبر النبي صَلى الله عَليه وسَلم خبرها، فقال: بئسما جزيتيها، لا نذر في معصية الله، لا نذر فيما لا يملك»، «مُرسَل» (٣).


(١) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٩.
(٢) المسند الجامع (١٠٨٦٤)، وتحفة الأشراف (١٠٨١١)، وأطراف المسند (٦٧٠١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٥٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٨/ (٤١٣).
(٣) هذا الحديث أثبتناه عن طبعة دار الكتب العلمية.