قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم.
قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم.
قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة، يعني متعة الحج؟ قالوا: اللهم لا، قال: بلى، إنه في هذا الحديث، قالوا: لا» (١).
- وفي رواية:«عن أبي شيخ الهنائي؛ أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم»(٢).
- وفي رواية:«عن أبي شيخ، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم»(٣).
- وفي رواية:«عن أبي شيخ، قال: بينا نحن مع معاوية، إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صَلى الله عَليه وسَلم في الكعبة، قال: أتعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تفترش جلود السباع؟ قالوا اللهم نعم»(٤).