«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر»(٢).
⦗٦٢٠⦘
أخرجه أحمد (١٦٩٦٩) قال: حدثنا إسماعيل. و «أَبو داود»(٤٢٣٩) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا إسماعيل. و «النَّسَائي» ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى»(٩٣٨٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.
كلاهما (إسماعيل ابن عُلَية، وعبد الوَهَّاب الثقفي) عن خالد الحَذَّاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، فذكره (٣).
- قال أَبو داود: أَبو قلابة لم يلق معاوية.
• أَخرجه النَّسَائي ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى»(٩٣٨٨) قال: أخبرنا الحسن بن قَزَعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن معاوية؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا».