للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٣٧٩ - عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال:

«أتته امرأة، فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، قال: أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا، أخذته عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن كنت أذنت له ضربته مئة، وإن كنت لم تأذني له رجمته، قال: فأقبل الناس عليها، فقالوا: زوجك يرجم، قولي إنك قد كنت أذنت له، فقالت: قد كنت أذنت له، فقدمه فضربه مئة» (١).

- وفي رواية: «عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لئن كانت

⦗٢٨٢⦘

أحلتها له لأجلدنه مئة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه، قال: فوجدها قد أحلتها له، فجلده مئة» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال في رجل وقع بجارية امرأته: إن كانت أحلتها له فأجلده مئة، وإن لم تكن أحلتها له فأرجمه» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٢٦) قال: حدثنا هُشيم، عن أبي بشر. و «أحمد» ٤/ ٢٧٢ (١٨٥٨٧) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عَروبَة، وأَبو العلاء، عن قتادة. وفي ٤/ ٢٧٣ (١٨٥٩٥) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن خالد الحَذَّاء. وفي ٤/ ٢٧٧ (١٨٦٣٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي (١٨٦٣٧) قال: حدثنا هُشيم، عن أبي بشر. و «ابن ماجة» (٢٥٥١) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة.


(١) اللفظ لأحمد (١٨٦٣٧).
(٢) اللفظ لأحمد (١٨٥٨٧).
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ١٢٤ (٥٥٣٠ و ٧١٨٩).