- كتاب الحج
١٢٣٠٨ - عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر، رضي الله عنه، قال:
«كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صَلى الله عَليه وسَلم خاصة» (١).
- وفي رواية: «قال أَبو ذر، رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء، ومتعة الحج» (٢).
- وفي رواية: «عن أبي ذر، قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صَلى الله عَليه وسَلم» (٣).
- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن أبي الشعثاء، قال: كنت مع إبراهيم النَّخَعي، وإبراهيم التيمي، فقلت: لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة، فقال
⦗٣٠٧⦘
إبراهيم: لو كان أَبوك لم يهم بذلك، قال: وقال إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: إنما كانت المتعة لنا خاصة» (٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٩٤ و ١٦٠٣٢) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش. وفي (١٣٨٩٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سفيان، عن عياش العامري.
(١) اللفظ لمسلم (٢٩٣٧).(٢) اللفظ لمسلم (٢٩٣٩).(٣) اللفظ للنسائي ٥/ ١٧٩ (٣٧٧٨).(٤) اللفظ للنسائي ٥/ ١٨٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.